الأرض
السبت 5 أبريل 2025 مـ 03:03 صـ 7 شوال 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
تعرف على تأثير الحلم الدودي على التزهير في الزيتون تراجع أسعار النفط يضغط على أسواق الزيوت النباتية وسط مخاوف الركود الصين ترد على واشنطن.. رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية مكافحة الآفات تستعد للموسم الصيفي.. غرفة عمليات ورصد ميداني لحماية المحاصيل انهيار سوق الأسهم الأمريكية بسبب رسوم ترامب.. أكبر تراجع منذ جائحة كورونا وزيرا الزراعة والبيئة ومدير الفاو يتفقدون أعمال تطوير المتحف الزراعي استعدادًا لمعرض زهور الربيع مصر تهيمن على سوق الفراولة المجمدة في جمهورية الدومينيكان بزيادة قياسية في الصادرات عاصفة تجارية.. رسوم ترامب الجمركية تشعل توترات التجارة العالمية خبراء فيسيولوجيا نباتات: لا مخاوف من رش المغذيات والمبيدات أثناء التزهير خبراء تغذية وفيسيولوجيا: هذه فوائد السليكا للنباتات.. فيديو قفزة قياسية في صادرات الكرنب الألباني بفضل الطلب الأوروبي المتزايد وسط مخاوف بشأن الطلب.. انخفاض صادرات القمح الأوروبي لأدنى مستوى في 7 أشهر

وزارة العمل تعلن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

أعلن محمد جبران وزير العمل ، عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك ، للعاملين في القطاع الخاص لتكون يومي الأول والثاني من شهر شوال من العام الهجري 1446 ، بحسب ما تُسفر عنه الرؤية الشرعية، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة ،بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين، مِثلّي هذا الأجر.

أصدرت وزارة العمل، الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2025،بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ،إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك،وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة،ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

ويأتي هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، التي تنص على: "يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 ،بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال ،حيث نص في مادته الأولى،الفقرة الثانية، على:" وبذلك تُصبح أيام الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العامل بأجر كامل كل عام على النحو التالي..3- اليومان الأول والثاني من شهر شوال -عيد الفطر"