الأحد 19 مايو 2024 مـ 02:09 مـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

ننفرد بنشر كراسات شروط انتفاع الشباب والمستثمرين فى الـ1.5 مليون فدان

أرشيفية
أرشيفية

حصلت "الأرض" على كراسات شروط انتفاع الشباب والمستثمرين في مشروع الـ1.5 مليون فدان، المقرر طرح أولى مراحله فى إبريل المقبل، وتتضمن تعريفا عاما بالمشروع وشروط الحجز، واشتراطات عامة وشروطا مالية ومائية وعقوبات فى حال مخالفة الشروط، فضلا عن استمارة حجز للمشروع.

شروط الاستثمار فى مشروع الـ1.5 مليون فدان

التملك بعد 3 سنوات للمستثمر الجاد فقط

دفع 5% حق انتفاع وفسخ العقد حال تأخر السداد.. و25% من ثمن الأرض للجادين

14% غرامة تأخر السداد.. وتراكم قسطين متتاليين يفسخ العقد

تجريم استخدام المبيدات والأسمدة الزراعية غير الصديقة للبيئة

 

وتتضمن الكراسات الشروط العامة والخاصة والشروط المالية والمائية وعقوبات الإخلال ببنود الاتفاق، وشددت على مراعاة الضوابط والنسبة الواردة فى المادة 11 من القانون 143 لسنة 1981 بالنسبة للشركات المساهمة (بحد اقصى 50 الف فدان للشركة المساهمة).

                                                      
ووفقا لكراسات فإن الشركات مسئولة عن تنفيذ كامل أعمال الاستصلاح والبنية الداخلية (حفر الآبار وملحقاتها - شبكة الرى الداخلى - شبكة الطرق الداخلية وخلافه)، فيما عدا البنية القومية تتولى تنفيذها الدولة، وتشمل (الطرق الرئيسية - خطوط الضغط العالى)، وتلتزم الشركات بتكاليف البنية الأساسية، وتقدم دراسة جدوى اقتصادية، ولا يتم منح سند الملكية إلا بعد الانتهاء من سداد كامل مستحقات الدولة وزراعة الأرض، ومراعاة الملاءة المالية والفنية لكل شركة عند تحديد المساحة، وأن يكون التصرف بالإيجار لمدة ثلاث سنوات ويتم تملكها فى حالة ثبوت الجدية بالأسعار التي تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، بعد اعتمادها من مجلس إدارة شركة الريف المصرى الجديد، ويلتزم المستثمر بالمواصفات والاشتراطات الخاصة التى تقرها وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية والرى ووزارة الإسكان.

أما الاشتراطات العامة فتتضمن 8 بنود، أولها أن يتم العمل بهذه الكراسة بين شركة الريف المصري والمستثمر بشأن الأراضي الصحراوية والتشريعات المكملة له والمرتبطة، وما سيتضمنه العقد الصادر من شركة الريف المصري من شروط، والبند الثانى لا يجوز للشركة الواحدة الحصول على عدة مساحات فى أكثر من منطقة، مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (11) من القانون رقم (143) لسنة 1981، وأن يقتصر تقديم الطلبات على الشركات والجمعيات المشهرة وفقاً لأحكام قانون التعاون الزراعي.


وحدد البند الرابع الشروط الواجب توافرها فى الشركات، وتتمثل في أن تكون الشركة مملوكة للمصريين بالكامل، وألا يكون قد سبق الحجز الإداري على الكيان الاعتبارى (الشركة – الجمعية) أو صدر ضدها أى أحكام قضائية، أما البند الخامس فيحدد الاشتراطات العامة والمستندات الواجب تقديمها بالنسبة للشركات بصفة عامة، وهى صورة رسمية من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة أو القرار المرخص بالتأسيس أو نسخة من العدد المنشور به ملخص الشهر أو القيد بحسب الأحوال، وبيان رسمي بأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المسئولين عن أعمال الشركة ونشاطها والممثل القانوني لها، وجنسية كل منهم وسلطاته الإدارية والتعاقدية، ويتم تقديم بيان رسمى بالشركاء أو المساهمين بحسب الأحوال وملكية كل منهم فى رأسمال الشركة، بحيث لا يزيد نسبة أى مساهم عن 20% من رأس مال الشركة، وتقديم ما يثبت صفة ممثل الشركة، والسجل التجاري والبطاقة الضريبية وآخر إقرار ضريبي، وشهادة من أحد البنوك المعتمدة بإيداع ما لا يقل عن 65% من تكاليف أعمال الاستصلاح والاستزراع والبنية القومية والأساسية وتكاليف إنشاء، بالإضافة التى تكاليف إقامة المباني الإدارية والخدمية والسكانية طبقاً للأنماط التى تحددها وزارة الإسكان.
وفيما يتعلق بالجمعيات التعاونية الزراعية يتم تقديم صورة رسمية أو نسخة من عدد الوقائع المصرية، التى توضح إشهار الجمعية التعاونية وتسجيلها مع بيان رسمي بأعداد وأسماء أعضاء الجمعية، وبيان بالمساحات التى فى بحوزة الجمعية، وما يثبت صفة ممثل الجمعية التعاونية، ويرفق مع مقدم الطلب مخطط عام للمشروع يشمل دراسة فنية لأعمال الاستصلاح ونظام الري والصرف والاحتياجات المائية للمساحة، مع حصر كافة المنشآت الرئيسية التى سيقيمها فى المساحة، سواء الإدارية أو السكانية أو الصناعية، وتقديم مخطط عام عن المشروع الصناعى المزمع إقامته على جزء من مساحة الأرض، بخلاف نسبة الـ 2%، وخطة وبرنامج زمني لحفر الآبار بمشتملاتها وأعمال الاستصلاح والاستزراع والاستغلال الزراعي والإنشاءات المشار إليها، والتكلفة الاستثمارية لعلميات الاستصلاح والاستزراع وما يلزم المشروع من معدات زراعية وانشائية، وتأمين نهائى يعادل مقابل الانتفاع عن ثلاث سنوات، نقداً أو بشيك مقبول الدفع، وتقديم دراسة تفصيلية لجدوى المشروع ونمط استغلال الأرض وتعطى الأولوية للشركات التى تتقدم بمشروعات زراعية وصناعية متكاملة.


ونصت الشروط العامة، وفقاً لكراسة الشروط، على المساحات محل الاستثمار تحت العجز والزيادة والعبرة بما يسفر عنه الرفع المساحى عند التسليم على الطبيعة، ويقدم طلب الانتفاع على النموذج المعد لذلك والمرفق بهذه الكراسة موقعاً عليه من ممثل الشركة أو الجمعية ومختوما بخاتمها، ويعد ذلك بمثابة إقرار منها باطلاعها وقبولها وموافقاتها التامة والنهائية على كافة الشروط الواردة بهذه الكراسة والنماذج الملحقة بها، وفى حالة الإنابة يقدم الحاضر أصل إثبات صفته، وإخطار المستثمر بكتاب موصى عليه على عنوانه الموضح بالطلب المقدم منه، ويطلب إليه الحضور للهيئة لاستكمال الإجراءات واستلام الأرض خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الإخطار، وعلى المستثمر معاينة الأرض محل الطلب معاينة نافية للجهالة قبل التوقيع على كراسة الشروط.
ووفقا للبند العاشر يلتزم المستثمر بحفر الآبار طبقاً للمواصفات التى تقرها وزارة الموارد المائية والري وتحت إشرافها والقيام بأعمال البنية الأساسية والداخلية وتشغيل وإنشاء وصيانة الآبار على نفقته الخاصة، ويلزم المستثمر بسداد مصاريف تراخيص الآبار بمشتملاتها والذى يحدد بمعرفة وزارة الموارد المائية والرى، واوضحت الكراسة أن النسبة البنائية المسموح بها حوالى 2% لخدمة الزراعة، ولا يتم إعطاء هذه النسبة إلا فى حالة وجود زراعات جادة ولا يتم عمل أى حشائش (land skip) وإنما تحسب فى نسبة المبانى، حيث إنها لا تخدم الزراعة، على أن يكون المساكن الاقتصادية والمخازن والحظائر لخدمة الزراعة.

وتم وضع عدد من الاشتراطات الخاصة بالمشروع، وتتمثل فى ان تتحمل الأرض محل الاستثمار بحقوق الارتفاق بجميع أنواعها، ظاهرة كانت أو خفية، دون أن يترتب على ذلك حق للمستثمر فى المطالبة بتعويض مقابل هذه الحقوق، وتؤجر الأرض بحق انتفاع بغرض التملك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ التسليم إلى المستأجر، ويتم معاينة الأرض بصفة دورية من قبل شركة الريف المصرى الجديد، للوقوف على مدى جدية المستثمر فى الاستصلاح والاستزراع، وفى حال ثبوت عدم جدية المستثمر يتم فسخ العقد كلياً أو جزئياً واسترداد الأرض منه ولمجلس الإدارة بناءً على عرض شركة الريف المصرى الجديد النظر فى اتخاذ الإجراءات السابقة لفسخ التعاقد قبل انقضاء الثلاث سنوات، إذا رأى من الأسباب ما يدعو إلى ذلك بعد إخطاره.
 

وفيما يتعلق بالبند الثالث فى الشروط الخاصة، يلتزم المستثمر بالاستمرار فى استصلاح واستزراع الأرض وعدم استخدامها فى غير هذا الغرض، مهما كانت الدواعى والأسباب، خلال المواعيد وطبقاً للبرنامج والشروط والأوضاع التى تضمنها العقد المبرم فى هذا الشأن، وعدم القيام بأى أعمال من شأنها أن تؤدي إلى بوار الأرض أو الإقلال من قيمتها أو خصوبتها، وإذا لم تثبت جدية المستثمر فى استصلاح واستزراع الأرض لكامل المساحة أو جزء منها خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ الاستلام يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو صدور حكم قضائي، وتسترد شركة الريف المصري الجديد الأرض إدارياً، ويلتزم المستثمر بعدم تعديل طريقة الري المتطور (رش – تنقيط) أو نمط الاستغلال الزراعي المعتمد من شركة الريف المصري الجديد، كما يلتزم بمصاريف الري وتكاليف تشغيل وصيانة البنية الأساسية والداخلية والآبار، طبقاً للقواعد المعمول بها فى وزارة الموارد المائية والري، ويلتزم المستثمر بالمحافظة على ما يوجد في الأرض من مناجم أو محاجر أو ثروات وما تحويه من آثار أو تراث تاريخي وعدم التصرف فيها أو استغلالها أو التعامل فيها بأي شكل من الأشكال، وإخطار كافة الجهات المعنية بذلك حسب كل حالة، وأن يتخذ الإجراءات وما توجبه كافة التشريعات الصادرة فى هذا الشأن، والتزام الشركة بعمل جميع أعمال البنية الأساسية والداخلية والاستصلاح لأرض المشروع على نفقتها الخاصة، والالتزام بالبرنامج الزمنى وإلا يتم استرداد المساحة بما عليها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء قضائي، والالتزام بعدم استغلال المساحة فى غير الغرض المخصصة من أجله وهو الزراعة، والالتزام بالبدائل التى تحددها شركة الريف المصري الجديد للحصول على التركيب المحصولي المناسب من خلال دورة ثلاثية، والالتزام بالمقنن المائي الذى تتيحه وزارة الموارد المائية والري للفدان، بما لا يزيد عن (5000م3 سنوياً)، وإنشاء تجمعات سكانية متكاملة لصالح العاملين، طبقاً للمخطط العام للمنطقة، ويلتزم المستثمر بعدم زيادة نسبة زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى المشروع طبقاً للضوابط التي تحددها شركة الريف المصري الجديد، وبما لا يجاوز 5% من المساحة المنزرعة، والالتزام بنسبة 2% المخصصة لإقامة مبان (سكني –إداري) فى ضوء القواعد والشروط المعمول بها في شركة الريف المصرى، على أن تكون المباني فى مكان واحد وليس فى أماكن متفرقة وبقيود الارتفاعات التى تحددها وزارة الدفاع، وحصول الشركة على الموافقات اللازمة للمشروع من الجهات ذات الصلة بالنشاط، وخضوع المشروع أثناء مراحل التنفيذ بمتابعة من شركة الريف المصري الجديد من خلال آلية لمتابعة سير العمل طبقاً للبرنامج الزمني والمرور الدوري، والالتزام بعرض تصميم شبكة الآبار على وزارة الموارد المائية والري لمراجعتها قبل التنفيذ وتركيب عداد على كل بئر لقياس تصرفات المياه، وسداد تكاليف تراخيص الآبار بمشتملاتها، حسب ما تحدده وزارة الموارد والري
حظر التصرف في الأرض

وتحظر الشروط الخاصة على المستثمر، بأى حال من الأحوال، التصرف فى الأرض محل التصرف أو جزء منها أو تقرير أى حق عيني أصلي أو تبعي عليها أو تمكين الغير منها، وإلا اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو صدور حكم قضائي وتسترد شركة الريف المصرى الجديد الأرض بما عليها من منشآت أو أعمال أو غراس بالطريق الإداري دون مقابل، على أن لا تقل نسبة العمالة المصرية فى الأراضى المستصلحة عن 85% من المصريين، وطبقا لقانون العمل.


وفيما يتعلق بالجوانب المالية، تم وضع 3 بنود، تتمثل فى أن يلتزم المستثمر بسداد مقابل انتفاع عن السنة الأولى، طبقاً لتقدير اللجنة العليا لتثمين الأراضى، والذى يقدر بنسبة 5% من ثمن الأرض عند التعاقد، ويعفى منه لمدة ثلاث سنوات بعد السنة الأولى، ويلتزم المستثمر بسداد حق الانتفاع المستحق ومقداره 5% من القيمة النهائية لثمن الأرض، فى بداية السنة التعاقدية الأولى وقبل تسليم المساحة وقبل التعاقد، وفى حالة التأخير فى السداد لمدة شهر كامل يعتبر العقد مفسوخاً دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أى إجراء قضائي، بالإضافة إلى اقتضاء حق شركة الريف المصري الجديد قبله بطريق الحجز الإدارى، ويلتزم المستثمر بسداد 25% من ثمن الأرض فى حالة ثبوت الجدية فى الاستزراع والاستصلاح خلال شهر من تاريخ إخطاره ويسدد الباقى على خمسة أقساط سنوية متساوية تباعاً بفائدة 7% سنوياً، وإذا لم يستكمل المستثمر الأوراق والمستندات المنصوص عليها بكراسة الشروط أو لم يتسلم الأرض فى الموعد الذى تحدده له شركة الريف المصرى الجديد يعتبر طلبه لاغياً، دون حاجة إلى إعلانه بذلك أو اتخاذ أى إجراء قضائى، دون إخلال بحق شركة الريف المصرى الجديد فى الرجوع عليه بالتعويض إذا كان له مقتضى، وعند عدم التزام المستثمر بالوفاء بسداد الأقساط المستحقة فى مواعيدها تستحق عليه غرامة تأخير قدرها 14% سنويا على المبالغ المتأخر سدادها دون حاجة إلى مطالبة أو إنذر أو اتخاذ أى إجراء قضائي، وإذا تأخر المستثمر فى سداد قسطين متتاليين يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء قضائي ويتم استرداد الأرض بالطريق الإداري دون مقابل، وفى حالة مخالفة المستثمر لأى شرط من الشروط الواردة لهذه الكراسة (عامة – خاصة – مالية) فيكون للشركة الحق فى اعتبار طلبه لاغياً مع مصادرة ما سدده من مبالغ أيا كان نوعها، ويفسخ العقد فى حال توقيعه، وذلك كله دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء قضائي، ويسترد الأرض بما قد يكون عليها من منشآت وأعمال وغراس بالطريق الإدارى دون مقابل ودون إخلال بحق شركة الريف المصري الجديد فى الرجوع عليه بالتعويض إذا كان له مقتضى، ويكون لها حق التصرف فى الأرض وما عليها وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التى يضعها مجلس الشركة.


 وفيما يتعلق بالشروط المائية فتضمنت 15 بنداً، منها الالتزام بالمواصفات التى تضعها وزارة الموارد المائية والري، والخاصة بتصميم حقول الآبار المقترحة للمشروع (عدد الآبار – المسافة البينية بين الآبار – عمق البئر – معدل السحب من البئر – عدد ساعات التشغيل – عمق الطلمبات الغاطسة – قدرة الطلمبة -مصدر الطاقة المستخدم فى تشغيل البئر )، ويتم حفر الآبار وإجراء تجارب السحب المتدرج والسحب المستمر تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، ويتم تحديد معدل السحب الآمن من الآبار استنادا على نتائج التجارب، على أن يلتزم المستثمر بحفر آبار مراقبة لمناسيب ونوعية المياه الجوفية، حسب الاشتراطات والمواصفات التى تقرها وزارة الموارد المائية والري، وتكون وزارة الري المسئولة عن تشغيل الآبار من خلال نظام تحكم آلي يتم برمجته حسب برنامج الري المطلوب للتركيب المحصولى (System Automatic Control) وبما لا يتعارض مع معدلات السحب الآمنة من الآبار، وان يلتزم المستثمر بتركيب عداد الكتروني (Digital Flow Meter ) وحساس (Sensor) ومجمع بيانات (Data Logger) وموديم اتصال ( Modem) يعمل بنظام الاتصالات المحمولة (Mobile Phone) وما يلزم من مصدر تغذية كهربية لنقل بيانات حالة تشغيل وإيقاف البئر (Off / On) إلى مركز التحكم الرئيسى، وتحتفظ وزارة الموارد المائية والري بالحق فى مراقبة وتقييم الخزان الجوفي وتغيير معدلات السحب من الآبار إذا تطلب الأمر، ويتم تجديد تراخيص الآبار كل ثلاث سنوات، تبدأ منذ تاريخ الانتهاء من تنفيذ البئر طبقا لقانون الرى والصرف رقم (12) لسنة 1984، وضرورة استخدام نظم الرى الحديث وتجريم استخدام طرق الرى بالغمر.

 وتتضمن الشروط أيضا تجريم استخدام المبيدات والأسمدة الزراعية غير الصديقة للبيئة (Organic Agriculture)  للمحافظة على المخزون الجوفي من التلوث، ويتم التخلص من مياه الصرف الزراعي (إن وجدت) على المصرف العمومى الذى ينتهى مصبه على بركة الصرف المصممة لهذا الغرض، طبقا لقانون الرى والصرف رقم (12) لسنة 1984 وقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث رقم (48) لسنة 1984، وتتضمن الشروط أنه لا يجوز إنشاء مزارع سمكية على المياه الجوفية العذبة التى تقل درجة تركيز الأملاح الذائبة بها عن (1500جزء فى المليون )، ويلتزم المستثمر بالإبلاغ عن أية أعطال تتعلق بالبئر قبل القيام بإصلاحها، ولا يبدأ فى الإصلاح إلا بعد عمل محضر انضمامي بين المستثمر او من ينوب عنه وممثل وزارة الموارد المائية والري، ولا يجوز تغيير النشاط المخصص من أجله الآبار إلا بعد موافقة صريحة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الموارد المائية والرى.


كما تتضمن الشروط أن وزارة الري غير مسئولة عن أي تغيرات قد تحدث فى كمية أو نوعية المياه التى يتم سحبها من الآبار، وفى حال زيادة درجة تركيز الأملاح الذائبة من حق المستثمر استخدام التكنولوجيا المناسبة لتحلية المياه وبشرط عدم التخلص من مخلفات محطة التحلية بالشحن في الخزان الجوفي أو فى أحواض التبخير غير المبطنة حسب الأصول الفنية المتبعة في هذا الشأن.

ردم الآبار المحفورة بدون موافقة وزارتي الزراعة والري


وفيما يتعلق بالعقوبات التى وضعتها كراسات الشروط أنه فى حالة قيام المستثمر بحفر بئر دون موافقة وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى يتم ردم البئر على نفقة المستثمر ودفع غرامة لا تقل عن (50%) من تكاليف إنشاء البئر وقت توقيع الغرامة، وفى حالة تغيير مواصفات طلمبة البئر أو تعميقها دون تصريح من وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضى يتم إيقاف تشغيل البئر لمدة عام وإلزام المستثمر باستخدام مواصفات الطلمبة التى صدر على أساسها ترخيص البئر مهما كانت الأسباب، وفى حالة المخالفة بزراعة محاصيل شرهه للمياه (الأرز – الموز – النجيلة – البرسيم الحجازى000) يتم إيقاف البئر عن التشغيل لمدة عام كامل مع دفع غرامة تعادل (3) أضعاف السعر السوقي للمحصول المنتج من المساحات المخالفة، وفي حالة المخالفة فيما سبق ذكره من اشتراطات أو حدوث أي مخالفة لم تذكر ويكون لها تأثير سلبي على الخزان الجوفي من وجهة نظر وزارة الموارد المائية والري يكون لها الحق فى وقف هذه المخالفة وإزالتها على نفقة المستثمر.

 

5 أفدنة حصة الفرد.. و2% للبناء وتلتزم الدولة بالبنية الأساسية

شروط انتفاع الشباب في مشروع الـ1.5 مليون فدان

إعفاء الشركات المساهمة من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وعقوبات للمخالفين

 

فترة سماح 4 سنوات وأقساط على 20 عاماً وغرامات تأخير


التعهد بعدم الالتحاق بوظيفة فى الحكومة واجتياز دورة تدريبية وألا يكون "سوابق"

 
جاءت الكراسات الخاصة بمناطق الشباب فى 33 صفحة، تتبع شركة الريف المصرى الجديد باعتبارها الشركة التى ستدير المشروع.


ووفقاً لكراسة الشروط الخاصة بالشباب، فإن الكيانات التعاونية التى سيتم تشكيلها فى صورة شركات مساهمة ستضم مجموعة من الشباب فى كيان على مساحة من الأرض 750 فداناً، ويمكن إشهار أو تأسيس شركة خاصة، ويكون لكل شاب خمسة أفدنة على المشاع على أن يكون الكيان التعاوني الذى يقام مغلقا على الأعضاء الأصليين، ولا يجوز للكيان فرز وتجنيب أى مساحة لأحد أعضائه، ويتم استغلال المساحة باسم الجمعية ولحساب أعضائها. 


وفيما يتعلق بالسداد، يكون التصرف فى المساحة بالتخصيص على أن يتم سداد 5% من ثمن الأرض والمسكن عند التخصيص ويمنح فترة سماح 4 سنوات والباقى يقسط على 20 عاماً دون فوائد، على أن يتم تحصيل غرامة تأخير فى حالة عدم سداد الأقساط المستحقة فى مواعيدها، وفى حالة عدم سداد قسطين متتاليين يتم إلغاء التخصيص.

 وأن تلتزم الدولة بتنفيذ كافة المرافق ومبانى الخدمات اللازمة لإعاشة الشباب والتوطين (المدرسة ـ الوحدة الصحية ـ نقطة شرطة وباقى الخدمات)، على أن تكون نماذج تلك الخدمات طبقاً لما تقرره وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتلتزم الدولة بتنفيذ حفر الآبار وملحقاتها وشبكة الري الداخلية وعمليات الاستصلاح الداخلي.


وتتضمن الكراسة الخاصة بالشباب 8 بنود عامة للانتفاع بالمشروع، وتتمثل في توزيع الأراضى على شباب الخريجين والفئات الاجتماعية بمعدل 5 أفدنة للفرد فى صورة أسهم ضمن شركة مساهمة تقام خصيصا من المنتفعين أنفسهم، وفقا لنظام إنتاجي وتسويقي متكامل، على أن تتاح للشباب فرص التوظيف والعمل فى المشروع وفق مؤهلاتهم وخبراتهم، ويكون إسناد حق إدارة هذه المساحات إلى شركات متخصصة تحت إشراف شركة الريف المصرى الجديد، ويكون حق الإشراف والمتابعة على أعمال هذه الشركات وفقا لأحكام المادة 53 للائحة التنفيذية للقانون 143 لسنة 1981، على أن ينص فى العقد على عدم جواز التصرف فى الأرض إلا بعد سداد كامل قيمة البنية وقيمة الأرض للدولة مع الالتزام بمدة السداد (30سنة).

 وتعفى شركات المساهمة من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية على الأنشطة لفترة 10 سنوات طبقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005، ويتم توزيع الأراضي طبقاً لإحكام القانون رقم (143) لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية والتشريعات المكملة له والمرتبطة وما سيتضمنه العقد الصادر من شركة الريف المصرى من شروط.


وتشمل الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين من شباب الخريجين وصغار المنتفعين أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية من أب وأم مصريين، وأن يكون كامل الأهلية، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون سبق انتفاعه بالتمليك فى أراضي الدولة، سواء استمر انتفاعه أو ألغي بسبب من الأسباب، وألا يكون من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو قطاع الاستثمار أو القطاع الخاص (لديه رقم تأمين اجتماعي)، وأن يجتاز بنجاح الدورات التدريبية التى تعد قبل استلام الأرض، وأن يتعهد بعدم الالتحاق بعد تسليمه الأرض بأى عمل بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وألا يزيد عمره عند تقديم طلب الانتفاع على 40 عاما.


وفيما يتعلق بالمستندات المطلوب تقديمها، فتتمثل فى شهادة رسمية من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد تمتعه بالجنسية المصرية وحدها دون غيرها، ومن أب وأم مصريين، وصحيفة الحالة الجنائية للطالب حديثة الإصدار لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وصورة ضوئية على الوجهين لبطاقة الرقم القومى للطالب، وشهادة الموقف من التجنيد، وشهادة الموقف من التأمين الاجتماعي، وصورة المؤهل بالنسبة للخريجين.

وفيما يتعلق بآلية التقديم تقيد طلبات الانتفاع حسب تاريخ ورودها فى السجلات التى تعد لهذا الغرض لكل فئة من المنتفعين المشار إليهم، ويعطى مقدم الطلب إيصال بالاستلام محدد به رقم القيد بالسجل، وتفحص الطلبات ويتم تحديد المقبولين والمرفوضين مع إبداء أسباب الرفض وترتيب المقبولين فى الكشوف الخاصة بهم طبقا للأفضليات الخاصة بكل فئة، ويخطر المقبول الذى أصابه الدور بخطاب موصى عليه بدون مظروف على عنوانه الوارد بطلبه، ويحدد فيه موعد توقيع العقد وموعد استلام الأرض، وفقا للنموذج المتضمن كافة قواعد شروط الانتفاع، ويوضع المقبولون الذين لم يصبهم الدور فى قائمة انتظار لمدة عامين، وتستخدم هذه القائمة بترتيب الأفضلية للإحلال منها محل من يتم مغادرة الموقع أو عدم الحضور لاستلام الموقع.

وتؤكد كراسات الشروط أنه سيتم تقديم الطلبات في المحافظات بـ8 إدارات، سيتم تأسيسها وتتبع شركة الريف المصري، وتسلم المساحات الموزعة على الشركات وفقاً للرفع المساحي والتسليم على الطبيعة بكل منطقة، على أن تكون حصة الفرد خمسة أفدنة مشاعاً فى هذه المساحة، على أن تلتزم الدولة بتنفيذ أعمال البنية الأساسية والداخلية، وتقوم الشركة المساهمة بالتشغيل والصيانة لمحطات الرفع وأحواض المياه الخاصة بالآبار، كما تشمل النسبة البنائية المسموح بها حوالى 2% لخدمة الزراعة، ولا يتم إعطاء هذه النسبة إلا فى حالة وجود زراعات جادة، ولا يتم عمل أى حشائش (land skip)  وإنما تحسب فى نسبة المباني، حيث إنها لا تخدم الزراعة، على أن تكون المساكن الاقتصادية والمخازن والحظائر لخدمة الزراعة.


كما حددت الكراسة 6 اشتراطات خاصة بالانتفاع من المشروع، وهى أن تلتزم الشركة المساهمة وأعضاؤها بالاستمرار فى استصلاح واستزراع الأرض، وعدم استخدامها فى غير الغرض المخصصة من أجله، مهما كانت الدواعى أو الأسباب، وطبقا للبرنامج والشروط والأوضاع التى تضمنها العقد المبرم فى هذا الشأن، وعدم تنفيذ أعمال من شأنها أن تؤدى إلى بوار الأرض أو الإقلال من قيمتها أو خصوبتها، وعدم تأجيرها للغير.

 وتلتزم الشركات المساهمة باستخدام طرق الري المتطور والحفاظ على المقنن المائى طبقاً لشروط وزارة الموارد المائية والري، وطبقاً للمحاصيل المنصوص عليها فى العقود، والتي أقرتها وزارة الزراعة، وتلتزم الشركات المساهمة بالمحافظة على ما يوجد في الأرض من مناجم أو محاجر أو ثروات معدنية أو بترولية، وما قد تحويه من آثار أو تراث تاريخى وعدم التصرف فيها أو استغلالها أو التعامل فيها بأى شكل من الأشكال، وإخطار كافة الجهات المعنية بذلك، حسب كل حالة، وعليه اتخاذ الاجراءات وما توجبه كافة التشريعات الصادرة فى هذا الشأن.

 وتعفى هذه الشركات (شباب الخريجين والفئات الاجتماعية) من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، طبقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وكذا القانون رقم 17 لسنة 2015 (مياه – كهرباء – عاز ........ الخ) المستحقة على الأرض، وتلتزم الشركات المساهمة بالتركيب المحصولي المناسب، والمقنن المائي الذي تتيحه وزارة الموارد المائية والري للفدان، وسداد الالتزامات الخاصة بالتشغيل وتكلفة المتر المكعب سنوياً حسب ما تحدده وزارة الموارد المائية والري، والتنسيق معها بشأن كافة الأمور التى تخص الآبار.

 ويحظر على الشركات أو المنتفعين التصرف بأى حال من الأحوال فى الأرض محل التوزيع أو جزء منها أو تقرير أى حق عيني أصلي أو تبعي عليها أو تمكين الغير منها، وتقوم الهيئة بإدارة الأرض بما عليها من منشآت أو أعمال أو غراس، على أن يتم حل مجلس الإدارة القديم وجميع المخالفين مع إلغاء انتفاعهم لما تم إقراره لحين تعيين بدلاً منهم من المنتفعين بالأرض، وكذا تعيين منتفعين من قائمة الانتظار بدلاً منهم .

كما حددت الكراسات 3 اشتراطات مالية تتعلق بكيفية السداد والتحصيل، وهى أن يقسط ثمن الأرض على ثلاثين قسطاً سنوياً متساوياً، يستحق القسط الأول منها بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الأرض للشركة، ما لم يقرر مجلس إدارة شركة الريف المصري غير ذلك، وتلتزم الشركات بسداد كافة أقساط الثمن وملحقاته فى مواعيدها المحددة وإذا تأخر المنتفع عن الوفاء بقسط من الأقساط المستحقة أو جزء منه فى موعده المحدد تستحق عليه غرامة تأخير سنوية متساوية لمعدل عائد القروض التجارية السارية فى البنوك التجارية وقت السداد عن جملة المبلغ المتأخر سداده من تاريخ استحقاقه وحتى تاريخ سداده، دون حاجة إلى مطالبة أو إنذار أو اتخاذ أى إجراءات قضائية، وتلتزم الشركات بعدم التصرف فى الأرض قبل استصلاح واستزراع كامل المساحة وسداد كافة مستحقات الدولة.

وحددت الكراسة أيضاً 15 بنداً تتعلق بالشروط المائية عامة لكافة المنتفعين من الشباب، وتضمنت إقراراً بالالتزام بالمواصفات التى تضعها وزارة الموارد المائية والري الخاصة بتصميم حقول الآبار المقترحة للمشروع (عدد الآبار – المسافة البينية بين الآبار – عمق البئر – معدل السحب من البئر – عدد ساعات التشغيل – عمق الطلمبات الغاطسة – قدرة الطلمبة - مصدر الطاقة المستخدم فى تشغيل البئر)، ويتم حفر الآبار وإجراء تجارب السحب المتدرج والمستمر تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، وتحديد معدل السحب الآمن من الآبار استنادا إلى نتائج التجارب.

 ويلتزم المستثمر بحفر آبار مراقبة لمناسيب ونوعية المياه الجوفية، حسب الاشتراطات والمواصفات التي تقرها وزارة الموارد المائية والري، كما تلتزم وزارة الري بالمسئولة عن تشغيل الآبار من خلال نظام تحكم آلي يتم برمجته حسب برنامج الري المطلوب للتركيب المحصولى (System Automatic Control)  وبما لا يتعارض مع معدلات السحب الآمنة من الآبار، ويلتزم المستثمر بتركيب عداد إلكتروني (Digital Flow Meter ) وحساس (Sensor) ومجمع بيانات (Data Logger) وموديم اتصال ( Modem) يعمل بنظام الاتصالات المحمولة (Mobile Phone) وما يلزم من مصدر تغذية كهربية وذلك لنقل بيانات حالة تشغيل وإيقاف البئر (Off / On) إلى مركز التحكم الرئيسى، واحتفاظ وزارة الموارد المائية والري بالحق فى مراقبة وتقييم الخزان الجوفي وتغيير معدلات السحب من الآبار إذا تطلب الأمر.

 ويتم تجديد تراخيص الآبار كل ثلاث سنوات، تبدأ منذ تاريخ الانتهاء من تنفيذ البئر، طبقا لقانون الري والصرف رقم (12) لسنة 1984، وضرورة استخدام نظم الري الحديث وتجريم استخدام طرق الرى بالغمر، تجريم استخدام المبيدات والأسمدة الزراعية غير الصديقة للبيئة، (Organic Agriculture) للمحافظة على المخزون الجوفي من التلوث، والتخلص من مياه الصرف الزراعى (إن وجدت) على المصرف العمومي الذى ينتهى مصبه على بركة الصرف المصممة لهذا الغرض، طبقا لقانون الري والصرف رقم (12) لسنة 1984 وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم (48) لسنة 1984.

 ولا يجوز إنشاء مزارع سمكية على المياه الجوفية العذبة التى تقل درجة تركيز الأملاح الذائبة بها عن (1500جزء فى المليون)، ويلتزم المستثمر بالإبلاغ عن أية أعطال تتعلق بالبئر قبل الــقــيام بإصلاحـهـا، ولا يبدأ فى الإصلاح إلا بعد عمل محضر انضمامي بين المستثمر أو من ينوب عنه وممثل وزارة الموارد المائية والري، ولا يجوز تغيير النشاط المخصصة من أجله الآبار إلا بعد موافقة صريحة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الموارد المائية والري، على أن لا تكون الوزارة غير مسئولة عن أي تغيرات قد تحدث فى كمية أو نوعية المياه التى يتم سحبها من الآبار.

 وفى حال زيادة درجة تركيز الأملاح الذائبة من حق المستثمر استخدام التكنولوجيا المناسبة لتحلية المياه، شرط عدم التخلص من مخلفات محطة التحلية بالشحن في الخزان الجوفي أو فى أحواض التبخير غير المبطنة حسب الأصول الفنية المتبعة في هذا الشأن.

وحددت الكراسات 4 عقوبات حال مخالفة ضوابط وزارة الموارد المائية والري، فى حالة حفر المستثمر بئرا دون موافقة وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى يتم ردمه على نفقة المستثمر ودفع غرامة لا تقل عن (50%) من تكاليف إنشاء البئر وقت توقيع الغرامة، وفى حالة تغيير مواصفات طلمبة البئر أو تعميقها دون تصريح من وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى يتم إيقاف تشغيل البئر لمدة عام وإلزام المستثمر باستخدام مواصفات الطلمبة التى صدر على أساسها ترخيص البئر مهما كانت الأسباب، وفى حالة المخالفة بزراعة محاصيل شرهه للمياه (الأرز – الموز – النجيلة – البرسيم الحجازى000) يتم إيقاف البئر عن التشغيل لمدة عام كامل مع دفع غرامة تعادل (3) أضعاف السعر السوقى للمحصول المنتج من المساحات المخالفة، وفى حالة المخالفة فيما سبق ذكره من اشتراطات أو حدوث أي مخالفة لم تذكر ويكون لها تأثير سلبى على الخزان الجوفي من وجهة نظر وزارة الموارد المائية والري يكون لها الحق فى وقف هذه المخالفة وإزالتها على نفقة المستثمر.