”الزراعة” تقر تسهيلات جديدة لإقامة المشروعات ومزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى
تفاصيل تعديلات قانون البناء على الأراضى الزراعية والمستصلحة
19 مادة تشمل تقنين وضع المبـانى والمنشآت المقامـة حتى 2006 وإحلال وتجديد القديمة
ضوابط جديدة لإقامة محطات تقوية شبكات المحمول المرخصة
إنشاء محطات تموين الآلات والمعدات الزراعية والسيارات بالغاز والبنزين
إقامة صوامع تخزين الغلال والمجمعات الاستهلاكية ومحطات المياه والصرف الصحى
حظر ترخيص مصانع الطوب أو إقامة أسوار حول الأراضى الزراعية
تأكيداً لانفراد جريدة "الأرض"، في عددها الخامس والعشرين، تحت عنوان "انفراد.. "الزراعة" تصدر تعديلات على قانون حماية الأراصي".. أصدر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار رقم 615 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري 1836 لسنة 2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت فى الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة، لحماية الرقعة الزراعية، وفى الوقت نفسه تيسير إجراءات إقامة مشروعات النفع العام، والمشروعات التى تخدم قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني.
حظر إقامة المبانى والمنشآت على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية
وحظر القرار، فى مادته الأولى، إقامة أية مبانٍ أو منشآت عامة معتمدة أو الأراضي الصحراوية المباعة بغرض الزراعة أو تقسيم الأراضي الزراعية بغرض البناء عليها، كما استثنت المادة نفسها الأرضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة، فضلاً عن الأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني، والأراضي الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكناً خاصاً أو مبنى يخدم أرضه طبقاً للضوابط المقررة.
واشترط القرار، الذى شمل 19 مادة، ضرورة موافقة وزير الزراعة فى جميع المعتمدة للقرى والمدن، وما فى حكمها من الأراضي البور القابلة للزراعة والأراضي الصحراوية المباعة بغرض الزراعة والمستصلحة حديثاً أو المنزرعة منها، على أن تتولى اللجان الفنية والعليا بكل محافظة تلقي الطلبات ودراستها واستيفاء مستنداتها، بما فيها سند مثبت للملكية معتمد من الجمعية الزراعية والتعاون الزراعي ما لم يكـن مسجلاً وتحت مسئوليتهم وموافقة الجهة البائعة فى الحالات المشتراة مــن الهيئــة العامة لمشروعات التعمـير والتنمية الزراعية أو الهيئـــة العامة للإصـلاح الزراعيى أو الجهة صاحبة الولاية على الأرض وإبداء الرأي فيها، على أن ترفع للإدارة المركزية لحماية الأراضي لمراجعتها مركزياً واعتماد ما ينطبق عليه الضوابط، بموافقة الوزير أو من يفوضه فى هذا الشأن.
وتضمن القرار، أنه من ضمن شروط الموافقة على إقامة مشروعات النفع العام التى تقيمها الحكومة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات، أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص، مرفقاً به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية أو المدينة، وأن يكون الموقع مجاوراً للكتلة السكنية أو الحيز العمراني المعتمد أو قريباً، منها فى حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلاً عن إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج فى خطتها وموازنتها الاستثمارية فى ذات العام، ووجود رسم هندسي للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.
المشروعات المقامة على الأراضي الزراعية لابد أن تشمل المواصفات الصحية والوقائية
وأشار القرار إلى ضرورة أن تكون مشروعات النفع العام المطلوب إقامتها على الأرض الزراعية من المشروعات التى تتطلب إقامتها طبقاً لمواصفات الصحة العامة والصحة الوقائية والبيئة والأمن الصناعى والحماية المدنية، على أن يتم إقامتها بعيداً عن التجمعات السكنية، ومنها مشروعات محطات مياه الشرب، والصرف الصحي، ومحطات توليد الكهرباء أو محولات الكهرباء أو محطات تعبئة البوتاجاز وصوامع تخزين الغلال التى تقيمها الحكومة أو الأفراد بغرض النفع العام، تحت إشراف وموافقة وزير التموين والمحافظ المختص، فضلاً عن مشروعات خطوط الغاز الطبيعى وغرف البلوف والتوزيع، وكذلك إنشاء الطرق العامة والتوسعة والكباري والسلاسل التجارية التى تقيمها الحكومة.
واعتبر القرار أنه فى حكم مشروعات النفع العام ما تقيمه الجمعيات الخيرية التى لا تهدف إلى الربح بموجب شهادة من وزارة التضامن الاجتماعى وبموجب شهادة من الجهة الإدارية المختصة بأن المشروع داخل نطاق أنشطة الجمعية، وينطبق عليها ما ينطبق على مشروعات النفع العام بذات القرار، وأن تكون الأرض محل طلب الموافقة ملكا للجمعية أو مؤجرة لها بعقد إيجار طويل المدة مسجل وغير قابل للإلغاء، ومعتمد من الجهة الإدارية، لافتاً إلى أن الموافقة ستكون لاغية فى حال تنازل الجمعية عن المشروع لآخرين.
المنشآت التعليمية الخاصة ليست ضمن مشروع النفع العام
وشدد القرار على أن المنشآت التعليمية الخاصة، سواء كانت مدارس أو معاهد فنية أو متوسطة أو عليا أو جامعات خاصة، ليست ضمن مشروعات النفع العام، سواء كانت مقدمة من أفراد أو جمعيات خيرية أو شركات، مؤكداً أنه لا يجوز إقامتها على الأراضي الزراعية القديمة بالوادي والدلتا، مع إمكانية النظر فى إقامتها فقط بالأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثاً بذات الشروط، بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية، وإعادة تقدير ثمنهــا بما يتماشـى مـع تعديـــل الغـــرض، مع إضافة تكاليف البنية الأساسية، إن وجدت، على أن تعرض من خلال اللجان الفنية والعليا بالمحافظة، شريطة موافقة لجنة الاستثمار ومحافظ الإقليم ووزير التعليم العالي بالنسبة للمعاهد المتوسطة والعليـــا والمجلس الأعلى للجامعات بالنسبة للجامعات الخاصة.
إقامة محطات تقوية شركات المحمول المرخصة
وبناءً على القرار الجديد، سيتم الموافقة على إقامة محطات تقوية شركات المحمول المرخصة، وفقاً للبروتوكول الموقع من الوزارات المعنية فى حدود مساحة ( 12م × 12.5 م ) بمساحة إجمالية لا تتعدى 150م2 فقط للمحطة الواحدة، على أن تكون واقعة على طريق قائم وغير مستحدث، مع إمكانية تحميل أبراج للشركات الثلاث على محطة واحدة بمساحة واحدة بعد معاينتها وموافقة الجهات المعنية عليها من أمن وبيئة وأثر بيئي وصحة وقائية وحماية مدنية وخلافه، بحيث يتم التنفيذ بعد استيفاء كافة الموافقات والمستندات بمعرفة مديرية الزراعة المختصة وتحت إشرافها.
مشروعات مستودعات أنابيب البوتاجاز
وفيما يخص مشروعات مستودعات أنابيب البوتاجاز التي يقيمها الأفراد لخدمة المواطنين على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية، اشترط القرار الجديد موافقة إدارة الاستثمار والمحافظ المختص وشركة الغازات البترولية ومديرية التموين بالمحافظة وتقرير حصة من الأنابيب لها قبل الموافقة، بعد العرض من خلال اللجان الفنية والعليا بالمحافظة، لافتاً إلى شرط عدم المساس بالطرق والمراوي والمصارف والمنافع الخاصة بالأراضي الزراعية الأخرى المجاورة، فى كل الحالات السابقة.
إقامة المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعي
ويشمل القرار الجديد تيسير إجراءات إقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي، والتي نص عليها قانون الزراعة، ومنها محطات تموين الآلات والمعدات الزراعية والسيارات، سواء كانت (غاز طبيعي – بنزين – سولار) على مساحة 1000م2– 2000م2 بعد حرم الطريق المجاور لها، شرط أن يكون مقدم الطلب حائزاً بالملك لمساحة 10 أفدنة على الأقل، بالأراضي القديمة في الوادى والدلتا أو خمسة أفدنة بالأراضي الصحراوية أو المستصلحة أو المنزرعة حديثاً بالأراضي الجديدة لمدة لا تقل عن خمس سنوات سابقة بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية، وأن تكون واقعة على الطرق الرئيسيةـ وأن تكون المسافة بين المحطة المطلوب الموافقة عليها والمحطات الأخرى لا تقل عن 10كم فى جميع الاتجاهات، مع عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمراني للقرية أو المدينة، وبعد موافقة لجنة الاستثمار وشركات البترول والمحافظ المختص قبل البت فيها، فضلاً عن مشروعات ثلاجات حفظ الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن، ومحطات الفرز والتعبئة للخضر والفاكهة، شرط أن ألا تقل المسافة بين أقرب مشروع ومشروع مماثل عن 2كم من جميع الاتجاهات.
ولفت إلى أنه سيتم تحديد المساحة التى يقام عليها المشروع وفقاً لاحتياجات المحافظة والطاقة الإنتاجية، شرط عدم إمكانية إقامتها فى الحيز العمراني بالقرية أو القرى المجاورة، وفقاً لما تقرره الوحدة المحلية المختصة ومديرية التموين وإدارة الاستثمار وموافقة المحافظ المختص على إقامتها وتقرير الوحدة المحلية لرئاسة المركز أو المدينة بعدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد بالقرية أو المدينة وعدم التوسع الأفقى مهما كانت الأسباب وإمكانية التوسع الرأسى فيها لذات الغرض المرخص بها فقط دون السكن الخاص أو خلافه.
وفيما يخص مشروعات تدوير المخلفات الزراعية، اشترط القرار الجديد أن لا يزيد عدد المشروعات فى دائرة المركز الواحد عن مشروع واحد فقط فى الأراضي القديمة، وبمساحة تتراوح بين 1- 2 فدان بحد أقصى لكل مشروع، طبقاً للبروتوكول الموقع من وزارة الزراعة وجهاز شئون البيئة، لافتاً إلى ضرورة الموافقة الفنية من قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، وموافقة وزارة شئون البيئة على المشروع للحائز بالملك لمساحة 10 أفدنة على الأقل هادئة ومستقرة لمدة خمس سنوات، وأن يكون الموقع على طريق رئيسي ومتمتع بكافة المرافق والخدمات.
ويمكن إقامة تلك المشروعات أيضاً في الأراضى الصحراوية الجديدة أو المستصلحة حديثاً خارج الزمام، دون التقيد بالنصاب الحيازي، وطبقاً للمساحة المطلوبة لإقامة المشروع الواردة بدراسة الجدوى والرسم الهندسي، شريطة موافقة الجهة المالكة صاحبة الولاية، مع إعادة تقدير ثمن الأرض بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة كأرض مشروعات.
وأكد القرار ضرورة أن تكون المباني الإدارية بالمشروع غير ثابتة (من المباني سابقة التجهيز أو الهناجر أو الكرافانات)، مع عدم إقامة أية مبانٍ خرسانية أو أسوار بالبناء لكامل الموقع، ويتعهد مقدم المشروع بإعادة الأرض لحالتها الزراعية عند توقف النشاط لمدة عام بمعرفة المواطن وعلى نفقته، مع مراعاة تجديد موافقة الوزارة كل خمس سنوات ويفضل المشروعات التى تقدم فى الأراضي الجديدة عن التى تقدم فى الأراضى القديمة بذات المركز، لافتاً إلى أن القانون الجديد حدد ايضاً اجراءات اقامة المناحل والمشاتل، وصوامع تخزين الغلال، والمشروعات التى تخدم كافة مشروعات الانتاج الزراعى والحيوانى والداجنى بالأراضى الجديدة، فضلا عن تجديد تراخيصها، ومحطات الصيانة والخدمة المتكاملة للآلات والمعدات الزراعية والجرارات، ومشروعات عيش الغراب وتجفيف وتعبئة النباتات الطبية والعطرية ومعامل زراعة الانسجة وخلافة من المشروعات المرتبطة أو المكملة لمشروعات الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجنى على الأراضي الصحراوية والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة حديثا خارج زمام الـ 2كم وخارج اراضى الوادى والدلتا تماما شريطة موافقة الجهة صاحبة الولاية وكذا موافقة قطاع الانتاج الحيوانى فيما يخص مشروعات الدواجن والأعلاف والثروة الحيوانية.
وحدد القرار اشتراطات إقامة المسكن الخاص أو ما يخدم الأرض بالنسبة لمالك الأرض الزراعية فى الاراضى القديمة والجديدة، وكذلك اشتراطات تقنين وضع المبـاني والمنشآت المقامـة بالفعل حتى سنه 2006 لمسكن خاص أو مبانى لخدمة الأرض الزراعية، فضلاً عن اشتراطات الموافقة على الإحلال والتجديد للمبانى القديمه المقامة بالفعل والواقعة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن.
وشدد القرار الجديد على حظر الترخيص بإقامة أسوار حول الأراضى الزراعية أو الحدائق أو المشاتل العامة أو الخاصة فى أراضي الوادى والدلتا، على أن يقتصر الترخيص على الأسوار النباتية أو السلك الشائك دون قواعد خرسانية، باستثناء الأراضي الزراعية الملاصقة تماماً للكتل السكنية، وكذلك حظر الترخيص بإقامة مصانع الطوب فى الأراضى الزراعية، وأن يقتصر الترخيص بإقامتها فى الأراضي الصحراوية، على ألا يتم تشغيلها بالمخالفة لأحكام القانون.