الخميس 28 مارس 2024 مـ 01:55 مـ 18 رمضان 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

وزير التجارة والصناعة يصدر 3 قرارات بشأن المواصفات القياسية للسلع الكيماوية والهندسية ومقدمي الخدمات

المهندس أشرف عفيفي: منح منتجي ومستوردي عدد من السلع الكيماوية والهندسية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقاً للمواصفات القياسية المصرية

:إلزام مقدمي الخدمات بأداء الخدمة طبقاً للمواصفة القياسية المصرية الكيماوية الخاصة بمعامل التحاليل الطبية ومنحهم مهلة 12 شهر لتوفيق أوضاعهم

أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة 3 قرارات بشأن إلزام المنتجين والمستوردين للسلع الكيماوية بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية ومنح منتجي ومستوردي عدد من المنتجات والسلع الهندسية والكيماوية مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقا للمواصفات القياسية المصرية، وكذا إلزام مقدمي الخدمات بأداء الخدمة طبقاً للمواصفات القياسية المصرية.

وقال المهندس أشرف عفيفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إن القرار الأول نص على منح المنتجين والمستوردين للسلع الكيماوية والمقاييس المدرجة بالقرار بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية وشملت هذه السلع أدوات الاستخدام والعناية بالطفل (وثابة الطفل- متطلبات الأمان وطرق الاختبار)، والأبلاكاج، ومعطرات الجو، والأثاث الخارجي (المقاعد والمناضد للاستخدام في المخيمات، والمنازل، وللاستخدام القابل للطي)، والتراكيب الخشبية (الأخشاب المصفحة بالغراء والأخشاب الصلبة المعاملة بالغراء)، والمواسير المستخدمة للصرف والأغراض الصناعية تحت ضغط من راتنج متصلب بالحرارة مدعم بالألياف الزجاجية، وكمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً.

وأضاف أن القرار نص على منح المنتجين والمستوردين مهلة قدرها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم وذلك من تاريخ العمل بالقرار اعتباراً من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.

وأوضح عفيفي أن القرار الثاني نص على منح منتجي ومستوردي عدد من المنتجات الهندسية والكيماوية مهلة مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل والتي تتضمن بنود كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية وما شابهها (طرق قياس كفاءة استهلاك الطاقة لسخانات المياه)، ووحدات التكثيف المستخدمة للتبريد (شروط التقنين والتفاوتات وعرض بيانات الأداء المقدمة من الصانع، بالإضافة إلى المتطلبات الخاصة للأمان لكوابح التيار الإلكترونية المغذاة بتيار متردد و/أو تيار مستمر للمصابيح الفلورسنت الأنبوبية.

كما تضمنت بنود القرار أيضاً المفاتيح الكهربائية للأغراض المنزلية وما يماثلها من التركيبات الثابتة (المتطلبات العامة)، ومواصفات الأمان للمصابيح ذات فتيلة التنجستين للاستخدام المنزلى وما شابهه من أغراض الإنارة العامة، والمصابيح المتوهجة (مصابيح التنجستين الهالوجينية لأغراض الإنارة العامة وما شابهها- متطلبات الأمان)، والمصابيح الكهربائية (ذات فتيلة التنجستين للاستخدام المنزلي لأغراض الإنارة العامة وما شابهها- متطلبات الأداء، بالإضافة إلى أكياس ورق الكرافت للأسمنت، والخشب الرقائقى "ألواح الأبلاكاج"، والأدوات الخزفية للمائدة، ومواسير الصرف من راتنج متصلب بالحرارة مدعم بالألياف الزجاجية، ومواسير الضغط من راتنج متصلب بالحرارة مدعم بالألياف الزجاجية.

وأشار رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إلى أن القرار الثالث قد نص على إلزام مقدمي الخدمات بأداء الخدمة طبقاً للمواصفة القياسية المصرية الكيماوية الخاصة بمعامل التحاليل الطبية (الحد الأدنى للمتطلبات التصميمية والإدارية والفنية اللازمة للإنشاء والتشغيل)، لافتاً إلى أن القرار منح مقدمي الخدمات مهلة قدرها 12 شهر من تاريخ العمل بالقرار لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه.