الأرض
الأحد 24 نوفمبر 2024 مـ 06:26 صـ 23 جمادى أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

تعرف على أهم اشتراطات البناء بالمحافظات

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، المقترح الخاص بقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء، وبعض الاشتراطات والمعايير الخاصة التي سيتم تطبيقها بالتوازي في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وهي المحافظات التي تم الانتهاء من دراسة أوضاعها من جانب كليات الهندسة والتخطيط العمراني بتلك المحافظات، تمهيدًا لعرض تلك الاشتراطات في الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للتخطيط العمراني، حتى يتسنى البدء في تطبيقها.

وجاءت الاشتراطات العامة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة لمحافظة القاهرة، أن يتم الالتزام بالقانون 119 وتعديلاته واللائحة التنفيذية، وبالنسبة لاشتراطات البنائية لمناطق وشوارع ومبانى الحفاظ على التراث يتم الرجوع لمجلد الحفاظ على التراث والاشتراطات الواردة به والمعد من قبل الجهاز القومى للتنسيق الحضارى والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فيما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية التفصيلية الخاصة بالمناطق المختلفة والواردة بهذه الاشتراطات للمادة رقم 2 بالقانون رقم 144 لسنة 2006 المختص بوضع معايير ومواصفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والالتزام باشتراطات كل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة تنشيط السياحة والجهات المختصة بالمسطحات المائية واى اشتراطات الى جهة مختصة، والالتزام بالاشتراطات الواردة بالتقاسيم المعتمدة، ولا تسري هذه الاشتراطات علي المناطق العسكرية والمبانى الحكومية الخدمية.

وبالنسبة للمناطق الأثرية المحددة وغير المحددة بالخريطة يتم الالتزام بقانون الآثار ويتم الرجوع إلى الجهات المختصة في ذلك، كما يتم الالتزام بخريطة قيود الارتفاعات لهيئة عمليات القوات المسلحة واشتراطات الطيران المدنى، وجميع القطاعات التي تقع في مناطق تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تخضع للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدينة الجديدة الواقعة بها.

ويمكن تلخيص أهم الشروط الواجب توافرها قبل اصدار رخصة بناء في النقاط التالية:

- الحد الأقصى للارتفاع 13 مترا

- نسبة البناء لا تزيد على 60% من مسطح الأرض

- توفير أماكن انتظار السيارات لكل عقار

- لا يجوز استغلال العقارات المطلة على شوارع بعرض أقل من 12 مترا بأي أنشطة غير سكنية بخلاف الجراجات بالدور الأرضي أو الأدوار المتكررة

* المباني غير السكنية:

- يسمح ببناء المباني الكاملة لمشروعات الخدمات العامة وفقا داخل المناطق السكنية المختلطة ولكن في مبانى مستقلة دون أنشطة سكنية

- ترك مجموعة من الارتدادات الجانبية والخلفية والأمامية لكل عقار ويسمح بوضع فتحات عليها للإنارة والتهوية وفقا لقانون البناء الموحد

- عدم السماح بعمل أي بروزات أو شرفات أو بلكونات أو أبراج أو شكمات أو كرانيش بالمباني غير السكنية بأى ارتفاع

- يسمح باستخدامها كأماكن لإيواء السيارات بشرط استيفاء جميع الاشتراطات الخاصة بالمناور أو الأمان أو الهروب

- لا يسمح بعمل أي منشآت فوق منسوب الشارع

- يتم عمل ارتداد خلفى بعمق 4 أمتار وارتداد جانبي بعمق 5.2 متر

- يعفى من الارتداد الجانبى العقارات التي يقل عرض واجهتها المطلة على الشارع عن 15مترا

- فى حالة العقارات المطلة على شوارع يقل عرضها عن 10 متر يتم عمل ارتداد أمامى بعمق 1متر ويسمح فيه بعمل بروزات وفقا لقانون البناء الموحد.

موضوعات متعلقة