الأرض
الجمعة 4 أبريل 2025 مـ 08:55 مـ 6 شوال 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
تعرف على تأثير الحلم الدودي على التزهير في الزيتون تراجع أسعار النفط يضغط على أسواق الزيوت النباتية وسط مخاوف الركود الصين ترد على واشنطن.. رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية مكافحة الآفات تستعد للموسم الصيفي.. غرفة عمليات ورصد ميداني لحماية المحاصيل انهيار سوق الأسهم الأمريكية بسبب رسوم ترامب.. أكبر تراجع منذ جائحة كورونا وزيرا الزراعة والبيئة ومدير الفاو يتفقدون أعمال تطوير المتحف الزراعي استعدادًا لمعرض زهور الربيع مصر تهيمن على سوق الفراولة المجمدة في جمهورية الدومينيكان بزيادة قياسية في الصادرات عاصفة تجارية.. رسوم ترامب الجمركية تشعل توترات التجارة العالمية خبراء فيسيولوجيا نباتات: لا مخاوف من رش المغذيات والمبيدات أثناء التزهير خبراء تغذية وفيسيولوجيا: هذه فوائد السليكا للنباتات.. فيديو قفزة قياسية في صادرات الكرنب الألباني بفضل الطلب الأوروبي المتزايد وسط مخاوف بشأن الطلب.. انخفاض صادرات القمح الأوروبي لأدنى مستوى في 7 أشهر

لأول مرة.. «الغرف التجارية» و«الضرائب» توقعان اتفاقية تحاسبية لنشاط تجارة الأقطان

توقيع الاتفاقية بين الغرف التجارية والضرائب
توقيع الاتفاقية بين الغرف التجارية والضرائب

وقع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور فايز فتح الله الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية اتفاقية تحاسبية لنشاط تجارة الأقطان ( زهر – شعر) للحالات التقديرية وفقا لاحكام القانون 91 لسنة 2005.

جاء ذلك علي هامش اللقاء الموسع الذي عقده الاتحاد مع رئيس مصلحة الضرائب وقيادات المصلحة بمقر اتحاد الغرف.


وتضمنت الاتفاقية محاسبة نشاط تجارة القطن الزهرويتمثل هذا النشاط في جمع القطن الزهر من المزارعين وبيعه للغير ويتم المحاسبة علي اساس4% نسبة صافي ربح. وبالنسبة لنشاط توريد القطن الزهر للغير والمتمثل في جمع القطن الزهر من المزارعين لصالح الغير وتوريده بموجد عقد مبرم ومقابل عمولة توريد وتكون المحاسبة علي اساس اجمالي قيمة عمولة التوريد x نسبة صافي ربح بواقع (70%)، ونشاط تجارة القطن الشعر والذي يتم بيعه للغير وتكون اسس المحاسبة بواقع 3%. ونشاط توريد القطن الشعر للغير والذي يتم بيعه بموجب عقد مبرم مقابل عمولة توريد ويتم المحاسبة علي اساس اجمالي قيمة عمولة التوريد x نسبة صافي ربح بواقع (70%)، وبالنسبة لنشاظ تصدير القطن الشعر لصالح الممول نفسه يتم المحاسبة علي اساس عدد قناطير القطن الشعر x سعر البيع وفقا للفاتورة x نسبة صافي ربح بواقع (2,5%)، وبالنسبة لنشاط تصدير القطن لصالح الغير والذي يكون بموجب عقد مقابل عمولة ويتم المحاسبة علي اساس اجمالي قيمة العمولة x نسبة صافي ربح بواقع (60%)، وبالنسبة لنشاط تجارة القطن الاسكارتو يتم محاسبته بنسبة صافي ربح (5%) ، ونشاط تجارة البذرة يتم محاسبته بنسبة صافي ربح (4%)، اما بالنسبة لايرادات بيع المخلفات: يتم المحاسبة عن صافي ايراد سنوي تقديري يتناسب مع كمية القطن الذي تم حلجة.
وتأتي الاتفاقية في اطار التعاون الوثيق بين المصلحة واتحاد الغرف التجارية وحرصا من مصلحة الضرائب علي مد جسور الثقة بينها وبين الممولين والمكلفين ومراعاة للمستجدات التي طرأت علي نشاط تجارة الأقطان ورغبة من طرفي الاتفاقية التحاسبية في الوصول الي حلول للنزاعات القائمة بين ممولي هذا النشاط والمصلحة والعمل علي تلافي اي نزاعات قد تنشأ مستقبلا.
وتضمنت الاتفاقية انه سيتم العمل بها عن الحالات التقديرية عن السنوات 2016/2020 وذلك دون الاخلال باحقية الممولي في الاستفادة من تطبيق احكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023. ومن المقرر ان تصدر مصلحة الضرائب تعليمات تنفيذية للفحص بشأن ما ورد في هذه الاتفاقية.
وكان قد تم عقد العديد من الاجتماعات مع قيادات المصلحة وممثلين عن الشعبة العامة للأقطان والاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة المشاكل التي تواجه ممولي هذا النشاط عند المحاسبة بمأموريات المصلحة والتوصل الي اسس محاسبة تحقق العدالة الضريبية بين ممولي نشاط تجارة القطن حيث لم تصدر المصلحة تعليمات تنفيذية لهذا النشاط من قبل.
وتضمنت الاتفاقية مراعاة محاسبة الممولي عن اي انشطة اخري يثبت مزاولتها وعن اعانة التصدير في حالة ثبوت حصول الممول المصدر عليها. وفي جميع الحالات التقديرية يتم المحاسبة وفقا لما هو وارد بالاقرار الضريبي في حال ان النسب الواردة به اكبر من النسب او القيم المتفق عليها بهذه الاتفاقية. ويتعين المحاسبة عن التعاملات الخاضعة لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وكذلك المحاسبة عن اي تعاقدات ورد بيان بها للمأمورية وذك وفقا للنسب والقيم الواردة بالاتفاقية، وفيما يخص الحالات الدفترية يتعين علي المأموريات عدم اهدار الدفاتر والسجلات التي يمسكها الممولي الا بموجب مستندات تقدمها المأمورية وذلك اعمالا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته. والتأكيد علي ضرورة قيام الممول المزاول لنشاط تجارة الاقطان بتقديم الاقرارات الضريبية الخاصة بضريبة المرتبات وما في حكمها.