الأحد 28 أبريل 2024 مـ 02:50 مـ 19 شوال 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

«التموين» تلزم المنشات المنتجة والمستوردة بإصدار فواتير بيعية والسعر النهائي للمستهلك

وزير التموين
وزير التموين

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليه القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط واجراءات تداول تلك المنتجات والسلع وينص القرار على الزام الشركات والمنشات المنتجه والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع (زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض) بإصدار فواتير بيعيه ضربية متضمنه البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمايتها وتاريخ انتاجها وسعر بيع المصنع والحد الاقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإليكترونية.

تنفيذًا لتوجهات الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء بوضع السعر على 7 سلع استراتيجه هى (زيت الخليط والفول المعبا والارز واللبن والسكر والمكرونه والجبن الابيض) وبعد تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية بإجراءات وضوابط تلك السلع.


كما الزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمه باحدي اللغات الاجنبية على ان يدون فوق السعر بشكل واضح عباره الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو اغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج او السلعة، (ح أ س م ) أو وضع استيكر على عبوة المنتج او السلعة مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج للاتى (ح أ س م).


كما الزم القرار كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على ارفف تحت كل منتج او سلعة وبما لا يتجاوز الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على أن تقوم الشركات والمنشأت بموافاه وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التى يصدر قرار بتشكيلها من دولة رئيس الوزراء فى يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التاليه لكل منتج وسلعة على أن تكون شاملة ( وصف المنتج أو السلعة والحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وتاريخ الانتاج وكمية الانتاج وكمية المبيعات المحلية الأرصدة دى المخزنه من هذة المنتجات والسلع وبيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم ) على أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموفاة جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك فى اليوم التالى لتاريخ وروده إليها.


كما ألزم القرار، الشركات والمنشآت المشار إليها بالماده الأولى من هذا القرار فى حالة تغيير الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأى منتج أو سلعة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بالاخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر واسباب التغير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمه التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما حظر القرار التلاعب بأى صورة من الصور فى السعر المدون على المنتج او السلعة والبيع بأزيد من الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج او السلعة واكد القرار ان كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمه لذلك.


ويستهدف القرار فى الأساس حماية المستهلك النهائى ومتابعة الاتاحة وكميات الانتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار اليها ومتابعة كميات المبيعات والأرصدة المخزنة فيها.