الأرض
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 06:04 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
بولندا تتطلع لزيادة الرسوم الجمركية على الأسمدة المستوردة من روسيا وبيلاروسيا محافظ الجيزة ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء القرعة العلنية للحج شعبة المستوردين: تقرير ” موديز” عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي كيف تحصل على جرار زراعي من البنك الزراعي المصرى؟ وزير التموين يبحث مع شركات زيوت الطعام آليات تعزيز التعاون لتأمين احتياجات السوق بيطري الشرقية يضبط ٣ أطنان لحوم و دواجن و أسماك مخالفة خلال الحملات التفتيشية بحوث الصحة الحيوانية يفحص ويعالج 9895 حيوان ماشية في 4 محافظات ماليزيا ترفع رسوم تصدير زيت النخيل الخام لشهر ديسمبر إلى 10% إنتاج الطماطم في إيطاليا يواجه تحديات الطقس وسوء التخطيط وعدم استقرار السوق المركزي لمتبقيات المبيدات (كيوكاب) ينتهي من تنظيم البرنامج التدريبي (نظام إدارة الجودة في معامل الاختبار طبقاً لمواصفة الأيزو مد فترة المشاركة بمسابقة تصميم الحلي ضمن فعاليات ” NEBU4 لنهاية نوفمبر الواردات العالمية من الثوم تصل إلى 742 ألف طن

رئيس الوزراء يصدر قرار بتوفيق أوضاع الكنائس وملحقاتها

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس وملحقاتها المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

تضم اللجنة، في عضويتها، وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية «مقررا»، والتنمية المحلية، والشؤون القانونية ومجلس النواب، والعدل، والآثار، بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز المخابرات العامة، وعن هيئة الرقابة الإدارية، وعن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وعن الطائفة المعنية.

ونص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم (4 -تابع) والذي تم توزيعه الليلة الماضية، على أن اللجنة لها أن تستعين بمن ترى من ذوي الخبرة؛ لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود.

ووفقا للقرار، فإنه يتم تقديم طلبات توفيق أوضاع مباني الكنائس أو ملحقاتها أو مباني الخدمات أو بيوت الخلوة التابعة لها المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من القانون رقم 80 لسنة 2016 المشار إليه، إلى اللجنة المنصوص عليها، من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة، مرفقا بها كشوف حصر لهذه المباني، خلال مدة تنتهي في 28 سبتمبر 2017، وتقيد هذه الطلبات في سجل خاص تدون فيه أرقام وتواريخ ورودها، ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد إليها بعد الميعاد المحدد.

وتتولى اللجنة دراسة الطلبات المشار إليها والتثبت من توافر شروط أن يكون الطلب مقدما من الممثل القانوني للطائفة الدينية، وأن يكون المبنى المطلوب توفيق أوضاعه قائما في تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016 ومعتمدا من نقابة المهندسين، ومقاما وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وملتزما بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة والمجتمعات العمرانية الجديدة وحماية الآثار وتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسها، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأغلبية أعضائها، وتكون مداولات اللجنة سرية، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتوقع محاضر وتوصيات اللجنة من رئيسها ومقررها، وتعد تقريرا شهريا يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه من شأنه من إجراءات أو قرارات لتوفيق أوضاع المباني المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار وحسم أي خلاف بشأنها.

ويكون للجنة أمانة فنية تعاونها في أداء مهامها، تضم عناصر هندسية وقانونية وأمنية وإدارية من العاملين بالوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس اللجنة بناء على عرض مقرر اللجنة.

موضوعات متعلقة