«التموين» تصدر قرار هام وعاجل لضبط سوق الذهب ومحلات الصاغة
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
ونص القرار، بأن يحظر علي كل شخص طبيعي او اعتباري من ممارسة اعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة، على أن تشمل الأوراق المقدمة للمصلحة «صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية ان وجدت، إضافة إلى بيانات المدير المسئول».
كما الزم القرار، المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يوماً من تاريخ حدوثه، ويٌقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت إجراء التعديلات.
وشمل القرار أيضاً منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
كما نص، على أنه من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.