الأرض
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 05:54 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
بولندا تتطلع لزيادة الرسوم الجمركية على الأسمدة المستوردة من روسيا وبيلاروسيا محافظ الجيزة ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء القرعة العلنية للحج شعبة المستوردين: تقرير ” موديز” عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي كيف تحصل على جرار زراعي من البنك الزراعي المصرى؟ وزير التموين يبحث مع شركات زيوت الطعام آليات تعزيز التعاون لتأمين احتياجات السوق بيطري الشرقية يضبط ٣ أطنان لحوم و دواجن و أسماك مخالفة خلال الحملات التفتيشية بحوث الصحة الحيوانية يفحص ويعالج 9895 حيوان ماشية في 4 محافظات ماليزيا ترفع رسوم تصدير زيت النخيل الخام لشهر ديسمبر إلى 10% إنتاج الطماطم في إيطاليا يواجه تحديات الطقس وسوء التخطيط وعدم استقرار السوق المركزي لمتبقيات المبيدات (كيوكاب) ينتهي من تنظيم البرنامج التدريبي (نظام إدارة الجودة في معامل الاختبار طبقاً لمواصفة الأيزو مد فترة المشاركة بمسابقة تصميم الحلي ضمن فعاليات ” NEBU4 لنهاية نوفمبر الواردات العالمية من الثوم تصل إلى 742 ألف طن

«التموين» تصدر قرار هام وعاجل لضبط سوق الذهب ومحلات الصاغة

وزير التموين
وزير التموين

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.


ونص القرار، بأن يحظر علي كل شخص طبيعي او اعتباري من ممارسة اعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة، على أن تشمل الأوراق المقدمة للمصلحة «صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية ان وجدت، إضافة إلى بيانات المدير المسئول».

كما الزم القرار، المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يوماً من تاريخ حدوثه، ويٌقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت إجراء التعديلات.

وشمل القرار أيضاً منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

كما نص، على أنه من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.

موضوعات متعلقة