البرلمان يقر ضوابط قطع الأشجار والنخيل بقانون الموارد المائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان على نص المادة (9) من مشروع قانون الموارد المائية والري.
ونصت المادة على أنه لا يجوز التصرف في الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظامًا لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
فيما ارجأت اللجنة الموافقة على المادة (10) والتي تنص على أنه لا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره مليون جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص ومقابل الانتفاع.
وفى حالة إقامة أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بدون ترخيص تزال بالطريق الإداري.
من ناحية أخرى، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم اختصاصها بالفصل في النزاع القائم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، لإلزام الأخيرة بسداد مبلغ ٢١ ألف جنيه، قيمة التلفيات الناتجة عن إزالة وقطع ١٥ شجرة.